السيد عبد الأعلى السبزواري
7
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بالاستهلاك [ 3 ] ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة ، كميّت الإنسان ، فإنّه يطهر بتمام غسله [ 4 ] . ويشترط في التطهير به أمور : بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير القليل . أما الأول : « فمنها » : زوال العين [ 5 ] والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما [ 6 ] .